الشيخ محمد اليعقوبي
164
الرياضيات للفقيه
مثال ( 10 ) : مات شخص وله أب وزوجة وابن وبنت ثم ماتت الزوجة عن ابن وبنت . يلاحظ في مسائل المناسخات ان موت الثاني قد لا يؤثر على النسب الأصلية للميت الأول إذا لم يدخل بسببه ورثة جدد كما لو فرض في المثال ان الابن والبنت هما نفسهما للميت الأصلي فلا تحتاج المسألة إلى متابعة الحل بقسام ثانٍ اما لو فرض انهما غيرهما اي للزوجة من غير هذا الزوج فيكون القسام الأصلي كالآتي : للأب السدس وللزوجة الثمن فمجموعهما والباقي يقسم على ثلاثة سهام ، اثنان منها للولد وواحد للبنت ، فيكون للولد وللبنت وتصحح أرقام الزوجة والأب من المقام الجديد فيكون للزوجة اي وللأب اي . ثم ماتت الزوجة الأولى عن ولد وبنت فهم ثلاثة اسهم ، فنقسم حصة الزوجة ( وهي أمهما ) وهي على ( 3 ) ويكون للبنت وللولد وتصحح النتيجة النهائية : ( للأب ) + ( للولد ) + ( للبنت ) + ( لأبن الزوجة ) + ( لبنت الزوجة ) فهذه هي الطريقة الأولى . اما الطريقة الثانية : فان قسام الميت الثاني هو ( للولد + للبنت ) يضرب في حصة الزوجة فيكون للولد + للبنت وإذا أردنا توحيد